السيد أحمد الموسوي الروضاتي
234
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أخر الرمي حتى تمضي أيام الرمي يرميها في القابل أو يأمر من يرمي عنه ولا يلزمه الهدي ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 352 ، 353 : المسألة 180 : كتاب الحج : إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل ، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه ، ولا يلزمه الهدي ، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ما قلناه . . . * إذا فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من الغد بكرة ويرمي ليومه عند الزوال * إذا فاته رمي الجمار في الأيام كلها فقد فات الوقت ورماها في القابل أو من ينوب عنه * ليس على تأخير الرمي من يوم إلى يوم ولا بتأخير الأيام دم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 353 ، 354 : المسألة 181 : كتاب الحج : من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس ، قضاه من الغد ، ويكون قاضيا ، فإذا قضى رمى ما فاته بكرة ، وما يرمي ليومه عند الزوال ، هكذا في الأيام كلها . فإن فاته في الأيام كلها فقد فات الوقت ، ولا يرميها إلا من القابل على ما مضى في هذه الأيام ، إما بنفسه أو من ينوب عنه . وليس عليه دم بتأخيره من يوم إلى يوم ، ولا بتأخير الأيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة ولا يبيتوا بمنى * يجوز لمن له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه المبيت بمكة ولا يبيتوا بمنى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 354 : المسألة 182 : كتاب الحج : يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة ، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف . فأما من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك . . . * إذا فاته رمي يوم رماه من الغد وكذلك الحكم في اليومين ويبدأ بالأول فالأول مرتبا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 356 : المسألة 185 : كتاب الحج : من فاته رمي يوم ، رماه من الغد ، وكذلك الحكم في اليومين ، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليل الاحتياط ، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه ، وسقوط النسك به . . . * إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزي ليومه ولا عن أمسه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 356 ، 357 : المسألة 186 : كتاب الحج : إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه ، لا يجزي ليومه ولا عن أمسه . . .